معالي وزير الداخلية واللامركزية ، يقدم مشروع القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة ، امام لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان
قدم معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والداخلية و الدفاع، بالجمعية الوطنية مشروع القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
ويشتمل مشروع القانون على عدة مواد:
المادة الأولى: تعدل أحكام المادتين 1 و3 من القانون رقم 65 ـ 046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة كما يلي:
المادة الأولى (جديدة): يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) أوقية، وبالسجن من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هتين العقوبتين فقط:
1) كل من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة، أو أقام في بلادنا بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة، خصوصا تلك المتعلقة بالإقامة؛
2) كل من قدم العون والمساعدة لأي شخص بغرض الدخول أو الإقامة في بلادنا بطريقة إحتيالية، مع علمه بذلك؛
3) كل من لم يلتزم بالمتطلبات الصحية المنصوص عليها في الترتيبات الجاري بها العمل؛
4) الأجانب الذين خالفوا الأحكام التالية:
– منع الدخول أو الإقامة في مناطق معينة أو أماكن محددة؛
– الحكم بالإبعاد من نفس المناطق أو الأماكن، دون الإخلال بإجراءات الطرد التي يجوز اتخاذها ضد أي أجنبي من المحتمل أن يؤدي وجوده أو نشاطه إلى الإخلال بالنظام العام.
5) الأجانب الذين خالفوا أياً من أحكام أنظمة الهجرة المتعلقة بممارسة النشاط المهني.
المادة 3(جديدة): يعاقب بالسجن من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2):
• كل من ـ بهدف الحصول على إصدار تأشيرة أو إعفاء من ضمانة أو تمديد أو تصريح إقامة ـ استخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهوية مزورة أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزورة؛
• كل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية أو ضمانة كاذبة للعودة إلى الوطن أو إعفاء من الضمانة أو عقد عمل كاذب أو بطاقة هوية أجنبية؛
• كل من زيف إحدى هذه الوثائق صحيحة الأصل؛
• كل من استخدم أيا من الوثائق أعلاه مصطنعة أو مزيفة.
وفي جميع الأحوال، فإن أي أجنبي ارتكب إحدى مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة والإقامة، يتم إبعاده تلقائيا من التراب الوطني ويحظر عليه الدخول لفترة تتراوح بين سنة (1) وعشر (10) سنوات، بناء على تقدير السلطة الإدارية المختصة.
المادة2: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.